• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإشغال المجرد للعقار المسجل لا يكسب الشاغل أي حق قانوني قبل المالك

مجرد الإشغال الطويل للعقار المسجل لا ينشئ للشاغل صفة قانونية ولا حقاً احتجاجياً قبل المالك.

نص الاجتهاد

مجرد الإشغال مهما طالت مدته في العقارات المسجلة في قيود السجل العقاري لا يمنح الشاغل أية صفة قانونية يستطيع أن يحتج بها تجاه المالك