مجرد الإشغال الطويل للعقار المسجل لا ينشئ للشاغل صفة قانونية ولا حقاً احتجاجياً قبل المالك.
مجرد الإشغال مهما طالت مدته في العقارات المسجلة في قيود السجل العقاري لا يمنح الشاغل أية صفة قانونية يستطيع أن يحتج بها تجاه المالك