تقدير الأدلة واستخلاص واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، ولها ترجيح رواية على أخرى وطرح ما يخالفها إذا استندت إلى عناصر ثابتة ومقبولة في الدعوى.
من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة ولها اصلها في الدعوى