• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر عناصر الدعوى الصورة الصحيحة للواقعة وتطرح ما يخالفها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق

تقدير الأدلة واستخلاص واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، ولها ترجيح رواية على أخرى وطرح ما يخالفها إذا استندت إلى عناصر ثابتة ومقبولة في الدعوى.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة ولها اصلها في الدعوى