لا يجوز إثبات وفاء الأجرة بشهادة الشهود استقلالاً في النزاع الإيجاري إلا إذا وافق المؤجر على الإثبات بهذه الوسيلة.
وفاء الأجور لا يجوز إثباته بالشهادة دون موافقة المؤجر