التفويض التحكيمي المطلق غير المقيد، إذا شمل سلطة الفصل في الخلاف بالشكل الذي تراه اللجنة مناسباً مع الاتفاق على عدم قابلية القرار لأي مراجعة، يجيز للجنة إنهاء عقد المزارعة متى كان ذلك داخلاً في نطاق التفويض.
اذا كانت الدعوى قائمة على طلب المدعي المالك انهاء عقد المزارعة , وكان الخصوم قد فوضوا اللجنة التحكيمية تفويضاً مطلقا يحل الخلاف بينهم بالشكل الذي تراه مناسبا وطلبوا اعتبار هذا التفويض غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة , عمدت اللجنة لإنهاء عقد المزارعة فان هذا القرار يكون منطبقا على القانون .