• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات تغيير وجه استعمال المأجور والإساءة في استعماله بالبينات الشخصية متى انصبت على وقائع مادية

تغيير استعمال المأجور خلافاً لما اتُفق عليه في عقد الإيجار، والإساءة في استعماله، من الوقائع المادية القابلة للإثبات بالبينة الشخصية متى جرى إثباتها على وجه قانوني.

نص الاجتهاد

تغيير وجه استعمال المأجور خلافا لعقد الإيجار والإساءة في استعمال المأجور من بعد الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بشهادة الشهود