تغيير استعمال المأجور خلافاً لما اتُفق عليه في عقد الإيجار، والإساءة في استعماله، من الوقائع المادية القابلة للإثبات بالبينة الشخصية متى جرى إثباتها على وجه قانوني.
تغيير وجه استعمال المأجور خلافا لعقد الإيجار والإساءة في استعمال المأجور من بعد الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بشهادة الشهود