لا تُعاد الخبرة متى كانت قد استكملت شروط صحتها واطمأنت إليها المحكمة القائمة عليها.
لا مسوغ لإعادة الخبرة التي استكملت أسباب صحتها وحازت على قناعة المحكمة التي أجرتها