• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصومة توجه إلى الشخصية الطبيعية والاعتبارية ولا يتوقف صحة الادعاء على توجيهه إلى الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية

الخصومة تُرفع على الشخصية الاعتبارية بذاتها، ولا يُعدّ عدم توجيه الادعاء إلى ممثلها القانوني سبباً لعدم صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

الخصومة في الدعوى توجه إلى الشخصية الطبيعية والاعتبارية والقول بأن الادعاء يجب أن يوجه إلى الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية وإلا اعتبرت الخصومة غير صحيحة لا سند له في القانون