الخصومة تُرفع على الشخصية الاعتبارية بذاتها، ولا يُعدّ عدم توجيه الادعاء إلى ممثلها القانوني سبباً لعدم صحة الخصومة.
الخصومة في الدعوى توجه إلى الشخصية الطبيعية والاعتبارية والقول بأن الادعاء يجب أن يوجه إلى الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية وإلا اعتبرت الخصومة غير صحيحة لا سند له في القانون