• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تخلف المدعى عليه عن الحضور في دعوى الإخلاء للحكم بصحة الدعوى ما لم يقدم المدعي أدلته المثبتة لها

غياب الخصم عن الجلسة لا يغني عن عبء الإثبات في دعاوى الإخلاء، وعلى المدعي تقديم ما يثبت صحة طلبه حتى تُجاب الدعوى.

نص الاجتهاد

التخلف عن الحضور في دعاوى الإخلاء لا يكفي للحكم بصحة الدعوى وعلى المدعي أن يتقدم بالأدلة التي تثبت صحة دعواه