غياب الخصم عن الجلسة لا يغني عن عبء الإثبات في دعاوى الإخلاء، وعلى المدعي تقديم ما يثبت صحة طلبه حتى تُجاب الدعوى.
التخلف عن الحضور في دعاوى الإخلاء لا يكفي للحكم بصحة الدعوى وعلى المدعي أن يتقدم بالأدلة التي تثبت صحة دعواه