تستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى حاجة الدعوى إلى الاستجواب
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقرير ما إذا كانت الدعوى تحتاج إلى استجواب الخصوم أو لا، ولا يُعدّ ذلك موجباً لرقابة محكمة النقض ما دام التقدير سائغاً ومبنياً على ظروف الدعوى.
نص الاجتهاد
تستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى حاجة الدعوى إلى الاستجواب