• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صورة السند لا يُعتد بها عند إنكارها ما لم يُبرز أصلها

لا تكون لصورة السند أي قيمةٍ إثباتية عند إنكارها من الخصم ما لم يُقدَّم أصل السند للمضاهاة والتحقق.

نص الاجتهاد

صورة السند مع إنكارها ودون إبراز الأصل لا قيمة لها