• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر تقاضي بدل الفروغ من المستأجر لمخالفة ذلك أحكام النظام العام وللمستأجر استرداد ما دفعه لهذا السبب

اتفاق المؤجر والمستأجر على بدل فروغ يخالف أحكام قانون الإيجار المتعلقة بالنسب المحددة على سبيل النظام العام، فيبطل أثره ويجوز للمستأجر استرداد ما دفعه.

نص الاجتهاد

لا يحق للمؤجر المالك تقاضي بدل الفروغ من المستأجر لأن النسب محددة في قانون الإيجار وهي من النظام العام ولا يجبر أحد على الخضوع لأمر مخالف للنظام العام ولو تم بمحض إرادته ورضائه ومن حق المستأجر استرداد ما دفع ولكن ليس على قاعدة الإثراء بلا سبب وإنما لمخالفة النظام العام