للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار إلى الغير مقابل بدلٍ يُعد تعويضاً عن تنازله عن حقه في الاستفادة من التمديد القانوني وما يتصل به من عناصر مادية وغير مادية.
للمستأجر أن يتنازل عن حق الإيجار إلى الغير ليحل محله لقاء ثمن تعويضا عن تنازله عن حقه في الاستفادة من أحكام التمديد القانوني وما ينطوي عليه من عناصر مادية وغير مادية