• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر التنازل عن حق الإيجار للغير لقاء بدل يمثل تعويضاً عن تنازله عن الاستفادة من التمديد القانوني ومكوناته المادية والمعنوية

للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار إلى الغير مقابل بدلٍ يُعد تعويضاً عن تنازله عن حقه في الاستفادة من التمديد القانوني وما يتصل به من عناصر مادية وغير مادية.

نص الاجتهاد

للمستأجر أن يتنازل عن حق الإيجار إلى الغير ليحل محله لقاء ثمن تعويضا عن تنازله عن حقه في الاستفادة من أحكام التمديد القانوني وما ينطوي عليه من عناصر مادية وغير مادية