لا يبطل بيع المتجر الفارغ بين مستأجر وآخر إذا استقرّ التعامل عليه عرفًا ولم يكن مخالفًا للنظام العام، ويُعدّ بدل الخلو فيه تعويضًا مشروعًا عن حق المستأجر في الانتفاع بالتمديد القانوني.
لا بطلان في بيع المتجر الفارغ بين مستأجر وآخر ويبقى هذا البيع مبنيا على سبب مشروع وغير مخالف للنظام العام إذا أصبح هذا التعامل عرفا وعادة ويعتبر بدل الخلو في هذه الحالة تعويضا للمستأجر عن حقه في الاستفادة من أحكام التمديد القانوني