• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز بيع المتجر الفارغ بين المستأجرين إذا جرى به العرف وكان بدل الخلو تعويضاً مشروعاً عن حق التمديد القانوني

لا يبطل بيع المتجر الفارغ بين مستأجر وآخر إذا استقرّ التعامل عليه عرفًا ولم يكن مخالفًا للنظام العام، ويُعدّ بدل الخلو فيه تعويضًا مشروعًا عن حق المستأجر في الانتفاع بالتمديد القانوني.

نص الاجتهاد

لا بطلان في بيع المتجر الفارغ بين مستأجر وآخر ويبقى هذا البيع مبنيا على سبب مشروع وغير مخالف للنظام العام إذا أصبح هذا التعامل عرفا وعادة ويعتبر بدل الخلو في هذه الحالة تعويضا للمستأجر عن حقه في الاستفادة من أحكام التمديد القانوني