• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص الشقة السكنية للمستأجر لدى الجمعية التعاونية السكنية مقترناً بالتسليم يعد في حكم التملك والتسجيل في السجل العقاري

إذا اقترن تخصيص الشقة السكنية لدى الجمعية التعاونية السكنية بالتسليم، فإنه يقوم مقام التملك والتسجيل في السجل العقاري من حيث الأثر القانوني.

نص الاجتهاد

تخصص المستأجر بشقة سكنية لدى الجمعية التعاونية السكنية إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك والتسجيل في السجل العقاري