إذا اقترن تخصيص الشقة السكنية لدى الجمعية التعاونية السكنية بالتسليم، فإنه يقوم مقام التملك والتسجيل في السجل العقاري من حيث الأثر القانوني.
تخصص المستأجر بشقة سكنية لدى الجمعية التعاونية السكنية إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك والتسجيل في السجل العقاري