الإقرار الضمني المستمر الناشئ عن تسليم العقار للمشتري وتصرفه فيه بموجب سند عادي يقطع التقادم، فلا يسقط الحق المستند إلى هذا السند بمرور الزمن ما دام هذا الوضع قائماً ومثبتاً.
ان الإقرار الضمني المستمر يقطع التقادم وعليه فإن تصرف المشتري بسند عادي بالعقار المبيع دون سقوط حقه الناشئ عن هذا السند بالتقادم . المناقشة: بما ان الجهة الطاعنة تدلي قائلة ان وضع يدها على العقار المباع اليها ايضا وقف سريان مدة التقادم وبما ان قرار هذه المحكمة السابق القاضي بنقض الحكم الصادر في ٩٥٦/٨/١٩ اشار الى ضرورة بحث أثر وضع يد الجهة المدعية على العقار الا ان القاضي عاد واعتبر الدعوى متقادمة دون ان يستثبت حقيقة وضع اليد فيكون سيره على هذا النهج بقراره المطعون فيه قد خالف مضمون النقض السابق وبما أن البيع الذي يعقبه وضع يد المشتري على الملك وتصرفه فيه بالاستناد الى عقد يجعل هذا العقد منفذا بصرف النظر عن اتمام اجراءات التسجيل وعدده لان تسليم البائع العقار الى المشتري هو اقرار من البائع بحق المشتري في طلب تسجيل العقار على اسم المشتري وبما ان الاقرار الضمني المستمر يقطع مرور الزمن اذ ان القرارات ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ المؤرخة في ۲۰ نيسان ۱۹۳۰ تعتبر سند البيع العادي سندا صحيحا وان تصرف المشتري بسند عادي منذ فقد البيع العادي يحول دون سقوط حقه الناشئ عن السند بمرور الزمن فكان على القاضي ان يتثبت من صحة وضع اليد ويقضي حسبما يترآى له بحسب النتيجة اما وانه لم يفعل فقد اصبح حكمه مستحق النقض لذلك تقرر بالأكثرية نقض الحكم المطعون فيه موضوعا