• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق العقارية لا تنتقل ولا تحتج على الغير إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري أو ما يقوم مقامه

العبرة في اكتساب الحقوق العقارية وانتقالها هي للتسجيل في السجل العقاري أو في القيود التي تقوم مقامه، ولا يكون للحق العقاري أثرٌ في مواجهة الغير قبل تمام التسجيل.

نص الاجتهاد

الحقوق العقارية تكتسب وتنتقل بالتسجيل في السجل العقاري أو في القيود التي تقوم مقامها وتنزل منزلتها ولا تعتبر موجودة في مواجهة الغير إلا اعتبارا من التسجيل