العبرة في اكتساب الحقوق العقارية وانتقالها هي للتسجيل في السجل العقاري أو في القيود التي تقوم مقامه، ولا يكون للحق العقاري أثرٌ في مواجهة الغير قبل تمام التسجيل.
الحقوق العقارية تكتسب وتنتقل بالتسجيل في السجل العقاري أو في القيود التي تقوم مقامها وتنزل منزلتها ولا تعتبر موجودة في مواجهة الغير إلا اعتبارا من التسجيل