• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك الاستناد إلى قيود الجمعية التعاونية السكنية لإثبات تملك المستأجر الموجب للإخلاء ولو وجدت إشارة دعوى على صحيفة العقار

تُقبل قيود الجمعية التعاونية السكنية كقرينةٍ معتمدة لإثبات تملّك المستأجر، ويجوز للمالك الاستناد إليها في دعوى الإخلاء لعلة التملك، ولا تُعطَّل آثار هذا التملك بمجرد وجود إشارة دعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

من حق الجهة المالكة للعقار المأجور أن تستند إلى قيود الجمعية التعاونية السكنية في معرض مطالبتها بالإخلاء لعلة تملك المستأجر ولا عبرة لوجود إشارة دعوى على قيد العقار الذي تملكه المستأجر