تُقبل قيود الجمعية التعاونية السكنية كقرينةٍ معتمدة لإثبات تملّك المستأجر، ويجوز للمالك الاستناد إليها في دعوى الإخلاء لعلة التملك، ولا تُعطَّل آثار هذا التملك بمجرد وجود إشارة دعوى على صحيفة العقار.
من حق الجهة المالكة للعقار المأجور أن تستند إلى قيود الجمعية التعاونية السكنية في معرض مطالبتها بالإخلاء لعلة تملك المستأجر ولا عبرة لوجود إشارة دعوى على قيد العقار الذي تملكه المستأجر