• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء إلا إذا كان المؤجر مالكًا لجميع العقار وشمل الترخيص كامل الكتلة العقارية وفق نظام ضابطة البناء

دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء لا تُقبل إلا إذا كان المدّعي مالكاً لكامل العقار موضوع الدعوى، وكان الترخيص بالبناء شاملاً كامل الكتلة العقارية وفق الضوابط التنظيمية النافذة.

نص الاجتهاد

شروط دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء تملك كامل العقار موضوع الدعوى وشمول الترخيص كامل الكتلة العقارية حسب نظام ضابطة البناء للسكن القديم