دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء لا تُقبل إلا إذا كان المدّعي مالكاً لكامل العقار موضوع الدعوى، وكان الترخيص بالبناء شاملاً كامل الكتلة العقارية وفق الضوابط التنظيمية النافذة.
شروط دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء تملك كامل العقار موضوع الدعوى وشمول الترخيص كامل الكتلة العقارية حسب نظام ضابطة البناء للسكن القديم