• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التبليغ لصقاً على باب المأجور إلا بعد التحري عن محل إقامة المستأجر وبيان ذلك في محضر التبليغ، ولا يؤثر بطلان هذا التبليغ في استحقاق الأجور

لا يصح التبليغ لصقاً على باب المأجور ما لم يثبت قيام المحضر بالتحرّي عن محل إقامة المستأجر وبيان تلك التحريات في سند التبليغ، ويُقبل التبليغ اللصقي فقط عند تعذر الاهتداء إلى محل الإقامة بعد هذا التحري. وبطلان التبليغ في هذا الخصوص لا يمس استحقاق الأجور المطالب بها.

نص الاجتهاد

الأصل هو أن تبليغ الإنذار العدلي أو البطاقة البريدية لصقا ينبغي أن يتم على باب محل إقامة المستأجر وينبغي على الجهة المدعية طالبة الإخلاء بيان محل الإقامة في استدعاء الدعوى وان تؤيد ذلك بإبراز عقد الإيجار في حال وجوده وفي حال عدم وجود عقد إيجار وعدم معرفة الجهة المدعية بمحل إقامة المستأجر فانه لا يصح التبليغ لصقا على باب المحل التجاري المغلق إلا بعد أن يقوم المحضر بالتحري عن محل الإقامة بواسطة المختار والجوار ولا يهتدي إلى محل الإقامة المذكور وعليه أن يبين كافة هذه التحريات في سند أو إشعار التبليغ لكي يصح التبليغ لصقا على باب المأجور عدم صحة تبليغ الإنذار العدلي أو البطاقة البريدية لا يمنع من الحكم بالأجور المترتبة