• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحسينات والتزيينات التي يحدثها المستأجر من ماله الخاص لا تدخل في تقدير قيمة المأجور عند التخمين ولو نص العقد على خلاف ذلك

لا تُحتسب التحسينات والإحداثات والتزيينات التي ينفق المستأجر عليها من ماله الخاص ضمن قيمة المأجور عند تخمينه، ولا يغيّر من ذلك اتفاق الطرفين على انتقال ملكيتها للمؤجر عند انتهاء العقد.

نص الاجتهاد

الإصلاحات والإحداثات والتحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين ولو تبرع بها للمالكالتزيينات التي يجريها المستأجر لا تدخل في التخمين ولو نص في عقد الإيجار على دخولها في ملك المؤجر عند انتهاء العقد