• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير المستأجر لاستعمال المأجور على نحو يجاوز عقد الإيجار يوجب الإخلاء، ويُعتدّ بمحضر الجلسة في تحديد صفة القرار ويُصحَّح الخطأ المادي في منطوقه

إذا استعمل المستأجر المأجور على نحوٍ يجاوز حدود عقد الإيجار ويغيّر وجهته المتفق عليها، ثبتت موجبية الإخلاء. ويُرجع في تحديد صفة صدور الحكم إلى محضر الجلسة، أما الخطأ المادي في المنطوق فيجوز للمحكمة تصحيحه.

نص الاجتهاد

حيث ان الجهة المدعى عليها المستأجرة قامت بتحويل المأجور الى مصنع لصناعة الالبان والاجبان وسواها ومركزا لبيع هذه المواد وذلك يؤلف طغيانا على عقد الايجار موجبا للاخلاء العبرة في كون القرار قد صدر وجاهيا ام بمثابة الوجاهي بحق الاطراف هي لما يذكر في محضر ضبط الجلسة التي صدر فيها الحكم ويغدو الخطأ الواقع في القرار في حال وجوده من قبيل الخطأ المادي الذي تملك المحكمة امر تصحيحه