لا تزول صفة المؤجر ولا تنقطع حقوقه الإيجارية بمجرد صدور مرسوم الاستملاك، بل يشترط لانقضائها استكمال الإجراءات القانونية لنقل الملكية وإلغاء الصحيفة العقارية؛ كما أن عيوب الإنذار العدلي أو تبليغه تُثار من المحكمة تلقائياً لارتباطها بالنظام العام.
المالك للعقار المأجور يبقى صاحب الحق في ممارسة الحقوق الايجارية ولو صدر مرسوم باستملاك العقار طالما انه لم يتم تنفيذ كافة اجراءات الاستهلاك ومنها نقل ملكية العقار المستملك الىاسم الجهة المستملكة او الحاق العقار المستملك بالملك العام والغاء صحيفته العقارية القواعد المتعلقة بصحة الانذار العدلي وصحة تبليغه من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى .