• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة الزوجة طالبة التفريق قبل تبليغ قرار التفريق تجعله كأن لم يكن

وفاة الزوجة طالبة التفريق قبل تبليغ القرار الصادر لصالحها تمنع اكتساب الحكم أثره القطعي، فيُعتبر التفريق كأن لم يكن. كما أن القرار الناقض النهائي يكون واجب الإتباع على محكمة الإحالة ما لم يخالف مبدأً أقرته الهيئة العامة.

نص الاجتهاد

استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن وفاة الزوجة طالبة التفريق قبل تبليغ قرار التفريق الصادر لصالحها ضد زوجها الطاعن يجعل قرار التفريق كأن لم يكن . المناقشة: في مناقشة الأسباب : من حيث أن المدعيين بالمخاصمة يهدفان من الدعوى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 13 / 5 / 2001 برقم 1241 / 1324 بداعي وقوع الهيئة التي أصدرته بخطأ مهني جسيم وذلك للأسباب المثارة بلائحة الدعوى المبينة آنفا.وحيث أن الدعوى الأصلية المتفرعة عنها مقدمة الزوجة المرحومة خولة بطلب الحكم بالتفريق من زوجها عبد الله (.) لعلة استحالة الحياة الزوجية بينهما وقضت المحكمة الشرعية بالقرار رقم /250/ المبرز بالملف بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة واعتبار الطلاق واقعاً في قاعة المحكمة الشرعية بحلب بتاريخ 24 / 3 / 1991 و إلزام الزوج بدفع معجل المهر وبمبلغ عشرة آلاف من مؤجله و إلزام الزوجة بالعدة الشرعية اعتبارا من 24 / 3 / 1991 ولمدة ثلاثة أشهر كاملة طعن الزوج بالحكم المذكور بعد سبع سنوات على صدوره فقررت الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بالقرار رقم 481 تاريخ 29 / 6 / 1998 نقض الحكم المطعون تأسيسا على أن العدة لم تبدأ بحق الزوجة ولئن كانت تبدأ من تاريخ صدور قرار القاضي الشرعي بالتفريق إلا أن القرار المتضمن التفريق لا يكتسب قوة القضية المقضية إلا بتصديقه من محكمة النقض بحيث تبدأ العدة وقتها من صدور قرار المحكمة الأول بالتفريق وأن وفاة الزوجة طالبة التفريق قبل تبليغ قرار التفريق الصادر لصالحها ضد زوجها الطاعن يجعل قرار التفريق كأن لم يكن . وبعد النقض عادت المحكمة الشرعية بحلب وقضت بإلزام الزوج بدفع معجل المهر وبمبلغ عشرة آلاف ليرة سورية مؤجله و إعفائه من الباقي وعدم البحث بموضوع العدة لوفاة الزوجة والانقضاء العدة بتاريخ صدور القرار الواقع في 28 / 8 / 2000 ولدى الطعن بالحكم الشرعي من الزوج قضت الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بالقرار رقم (1241 / 1334) تاريخ 13 / 5 / 2001 بنقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى التفريق لعدم إتباع القرار الناقض الذي تضمن أن القرار الناقض واحب الإتباع بحكم القانون وان الزوجة طالبة التفريق توفيت قبل تبليغ القرار الذي قضى بالتفريق الأمر الذي واقعة التفريق كأن لم تكن . وحيث أن القرار الناقض رقم (1481) تاريخ 29 / 6 / 1998 قضى باعتبار التفريق الصادر عن المحكمة الشرعية لصالح الزوجة كأن لم يكن بسبب وفاتها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهذا القرار قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يطعن به من أحد الطرفين مما يتحتم على المحكمة الشرعية المحالة إليها الدعوى إتباعه عملا بالمادة (162) من قانون أصول المحاكمات وباجتهاد الهيئة العامة رقم أساس 134 تاريخ 24 / 6 / 1996 القسم الأول لعام 1996 وجاء فيه . يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالفت اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيث أن القرار الناقض الأول بت بموضوع التفريق واعتبره كأن لم يكن فأصبح واقعا مطروحاً على محكمة الموضوع فليس لها أن تخالفه . وهذا ما يجعل القرار المخاصم الذي التزم بهذه المبادئ واقعا في محله القانوني مما لا يصح معه رمي الهيئة التي أصدرته بالحط المهني الجسيم يوجب رفض الدعوى . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلاً .