لا تترتب آثار التفريق الشرعي بالنسبة لبدء العدة إلا من تاريخ تصديق الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية، ويكون بدء العدة عندئذٍ من تاريخ صدور قرار التفريق من المحكمة الشرعية.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن العدة لا تبدأ بحق الزوجة إلا بعد تصديق قرار المحكمة الشرعية أمام محكمة النقض أو اكتسابه الدرجة القطعية فتعبر عندئذ من تاريخ صدور القرار عن المحكمة الشرعية بالتفريق .