• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ عدة المطلقة من تاريخ تصديق حكم التفريق الشرعي أو اكتسابه الدرجة القطعية

لا تترتب آثار التفريق الشرعي بالنسبة لبدء العدة إلا من تاريخ تصديق الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية، ويكون بدء العدة عندئذٍ من تاريخ صدور قرار التفريق من المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن العدة لا تبدأ بحق الزوجة إلا بعد تصديق قرار المحكمة الشرعية أمام محكمة النقض أو اكتسابه الدرجة القطعية فتعبر عندئذ من تاريخ صدور القرار عن المحكمة الشرعية بالتفريق .