إذا وُجد دليل كتابي، امتنع إثبات ما يناقضه بالبينة الشخصية ما دام النزاع منصبّاً على واقعة يشملها ذلك الدليل.
لا يجوز اثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي بالبنة الشخصية .