• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي بالبنة الشخصية

إذا وُجد دليل كتابي، امتنع إثبات ما يناقضه بالبينة الشخصية ما دام النزاع منصبّاً على واقعة يشملها ذلك الدليل.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي بالبنة الشخصية .