ردّ طلب المعونة القضائية يستلزم تبليغ طالبها قرار الرد وإعطاءه مهلة أسبوع لتسديد ما يجب عليه، وإلا اختلّ الإجراء المقرر قانوناً.
أعطت المادة 115 من قانون الرسوم القضائية طلب المعونة القضائية مدة أسبوع لدفع ما يجب عليه في حالة رد طلبه , أي انه يجب تبليغه قرار الرد وامهاله أسبوعا.