الادعاء الشخصي في قضايا الجنح يكفي قانوناً لتحريك دعوى الحق العام بحق الفاعل، ويكون التحريك تلقائياً بقوة القانون دون اشتراط طلب النيابة العامة أو موافقتها أو استطلاع رأيها.
بمجرد تقديم الادعاء الشخصي تحرك دعوى الحق العام بحق الفاعل وهذا التحريك يتم بقوة القانون ودون الحاجة للطلب من النيابة العامة باقامة هذه الدعوى او أخذ رأيها للمتضرر في قضايا الجنحة حق اقامة دعواه مباشرة أمام محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة أو أخذ رأيها