يشترط لسير السيارة على وجهٍ قانوني أن تكون رخصتها أصولية ومرفقاً بها عقد التأمين الإلزامي الذي يضمن تعويض الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير.
صلاحية السير للسيارة تتطلب الحصول على رخصة سير أصولية تتضمن عقد التأمين الالزامي الذي يضمن الاضرار الجسدية للغير .