حطب الزيتون تابع لملكية المالك الأصلي، واستعماله للوقود أو الفحم لا يُعاقب عليه إلا إذا وجد نصّ قانوني صريح يجرّم ذلك.
الزيتون من الاشجار الزراعية وحطبه ملك للمالك الاصلي وان استخدامه للوقود او الفحم غير معاقب عليه بصريح نص القانون .