• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزيتون من الاشجار الزراعية وحطبه ملك للمالك الاصلي وان استخدامه للوقود او الفحم غير معاقب عليه بصريح نص القانون

حطب الزيتون تابع لملكية المالك الأصلي، واستعماله للوقود أو الفحم لا يُعاقب عليه إلا إذا وجد نصّ قانوني صريح يجرّم ذلك.

نص الاجتهاد

الزيتون من الاشجار الزراعية وحطبه ملك للمالك الاصلي وان استخدامه للوقود او الفحم غير معاقب عليه بصريح نص القانون .