لمحكمة الموضوع سلطة تقدير المسؤولية ونسبة التعويض، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب تأسيس التقدير على أسباب واضحة ومعللة، وبالالتزام بحدود جبر الضرر دون إفراط أو تفريط.
تحديد المسؤولية وتقدير نسبة التعويض وان كان من صلاحية محكمة الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون مستند الى أسس واضحة ومبينة وفي حدود جبر الضرر .