إذا قرر القانون حقاً مباشراً للمضرور قبل شركة التأمين في إطار التأمين الإلزامي، فإن هذا الحق يستقل عن علاقة الشركة بالمؤمن له، فلا تسري في مواجهة المضرور الدفوع الشخصية التي يجوز للشركة التمسك بها قبل المؤمن له.
ان احكام المادة 207 سير تعطي للمتضرر و بموجب عقد التأمين الالزامي حقا مباشرا على شركة التأمين و لاتسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين ان تدفع بها قبل المؤمن له .