• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزيتون واللوز من الاشجار الزراعية وحطبها من أملاك المالك الاصلي للارض والاشجار

الأشجار الزراعية وما ينتج عنها من حطب تُعدّ من أملاك مالك الأرض والأشجار الأصلي، ولا تقوم مسؤولية جزائية عن استعمال الحطب للوقود أو الفحم ما لم يوجد نص عقابي صريح يجرّم ذلك.

نص الاجتهاد

الزيتون واللوز من الاشجار الزراعية وحطبها من أملاك المالك الاصلي للارض والاشجار . – استخدام الحطب للوقود او الفحم غير معاقب عليه بصريح نص القانون