الأشجار الزراعية وما ينتج عنها من حطب تُعدّ من أملاك مالك الأرض والأشجار الأصلي، ولا تقوم مسؤولية جزائية عن استعمال الحطب للوقود أو الفحم ما لم يوجد نص عقابي صريح يجرّم ذلك.
الزيتون واللوز من الاشجار الزراعية وحطبها من أملاك المالك الاصلي للارض والاشجار . – استخدام الحطب للوقود او الفحم غير معاقب عليه بصريح نص القانون