عندما يكون الحق الشخصي المطلوب الحكم به مترتباً على جرم جزائي، يجوز للمحكمة أن تستند إلى بحث أدلة ثبوت الجرم الجزائي لتقرير الحق الشخصي.
بما ان الحق الشخصي المدعى به نتيجة جرم جزائي فان من حق المحكمة البحث في أدلة ثبوت الجرم الجزائي لتحكم من خلاله بالحق الشخصي .