تقدير التعويض من مسائل قاضي الموضوع، ولا معقب على تقديره إذا كان التعويض كافياً لجبر الضرر ولم ينطوِ على مغالاة.
المحكمة لها الحق في تقدير التعويض و لامعقب على قرارها ان كان جابرا للضرر وغير مبالغ فيه .