• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرار المتضمن رد الدفع لعدم الاختصاص لا يعتبر قرارا نهائيا في الدعوى لانه يرفع يد المحكمة عنها فلا يقبل الطعن الا مع القرار النهائي

لا يقبل الطعن بطريق النقض في القرار الذي يردّ الدفع بعدم الاختصاص ما دام لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يرفع يد المحكمة عنها، إذ يقتصر الطعن استقلالاً على الأحكام النهائية الصادرة عن آخر درجة أو على القرارات التي تمنع السير في الدعوى. أما التدابير الإدارية غير الفاصلة في الخصومة فلا تكون محلاً للطعن اس...

نص الاجتهاد

ان القرار المتضمن رد الدفع لعدم الاختصاص لا يعتبر قرارا نهائيا في الدعوى لانه يرفع يد المحكمة عنها فلا يقبل الطعن الا مع القرار النهائي الذي يفصل في موضوع الدعوى . المناقشة: الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ١٩٥٩/١١/١٩ عن المحكمة البدائية بصفتها الاستثنائية في دمشق القاضي : 1. بقبول استئناف المدعى عليهما منير بن عبد العزيز و ناديا بنت جميل ۰۰۰ ) الواقع على قرار القاضي الجزئي في دمشق المؤرخ في /١٩٥٩/١٠/٣١ المتضمن بان النظر بالدعوى المقامة عليهما بجريمتي تزوير جواز سفر واساءة الائتمان بأموال المدعي صلاع الدين اختصاص القضاء السوري وكذلك القرار الاعدادي الصادر عن القاضي الموما اليه بتسليم الاموال والساعات الصادرة الى الاستاذ هاني ۰۰۰۰) شكلا . 2. رده لجهة الاختصاص وتصديق القرار المستأنف لهذه الجهة 3. قبوله موضوعا لجهة القرار الاعدادي الصادر بتاريخ ١٩٥٩/١٠/١٤ من القاضي الجزئي الموما اليه المتضمن تسليم الاموال المضبوطة الى الاستاذ البيطار وفسخ هذا القرار واعادة جميع الاموال والاشياء المذكورة وحفظها في مستودع أمانات المحكمة 4. مصادرة ربع التأمين الاستئنافي واعادة الباقي الى المستأنفين. 5. تضمينهما الرسوم و المصاريف واعادة الاضبارة الى القاضي الجزئي لمواصلة النظر فيهامطالعة النائب العام المؤرخة في ١٩٦٠/١/٢٥ رقم ٥٤ تقرير العضو المستشار السيد عبد الحسيب عدي في الشكل : لما كان ظاهرا من اضبارة الدعوى هذه ان قاضي التحقيق في دمشق أصدر قراره المؤرخ في ١٩٥٩/١٠/٣ المتضمن لزوم محاكمة الطاعنين منير وناديا امام المحكمة الجزئية وفقا للمواد ١٦٥٨/٦٥٦ و ٤٥٤/٤٥٢ وبتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٥٩ اتخذت المحكمة الجزئية قرار يتضمن تسليم الاموال المضبوطة الى المحامي السيد هاني البيطار دون الفصل في الاساس واستأنفه المدعى عليهما ثم رجعا عن هذا الاستئناف وأجابتهما المحكمة الى ذلك بتاريخ ١٩٥٩/١٠/٢١ وقررت عدم البحث فيه . وبتاريخ ١٩٥٩/١٠/٢٩ اتخذت المحكمة الجزئية قرارا يتضمن اختصاصها للفصل في الدعوى بناء على اعتراض المدعى عليهما على هذه الجهة فاستأنفا هذا القرار واصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بتاريخ ١٩٥٩/١١/١٩ المتضمن تصديق القرار من جهة الاختصاص وفسخه من جهة القرار المتخذ في ١٩٥٩/١٠/١٤ وتسليم الاشياء المضبوطة إلى المحكمة . ولما كانت أحكام المادتين ۳۰ و ۳۱ من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض قد اجازت الطعن في الاحكام النهائية الصادر عن آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ومنعت الطعن في القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا بني عليها منع السير في الدعوى وكانت أحكام المادة ۳۱۲ من الاصول الجزائية قد أجازت استئناف القرار الصادر برد الدفع بعدم الاختصاص الا ان هذه منحصرة في الاستئناف ولا علاقة لها بمحكمة النقض وهي مقتصرة على موضوع ما ورد فيها ولما كانت المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية الصادر في ١٩٥٩/٢/٢١ رقم ٥٦ قد نصت على ان الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية في مواد الجنح تقبل الطعن بطريق النقض ولكن هذا النص مقيد بما جاء في المادة ٣٠ من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض لأنه يعتبر نصا عاما يرجح عليه النص الخاص وفقا للمادة ١٨٠ من قانون العقوبات وكان ظاهرا من ذلك كله ان الطعن بطريق النقض لا يقبل الا ضد قرار نهائي صادر عن آخر درجة وكان القرار المتضمن رد الدفع بعد الاختصاص لا يعتبر قرارا نهائيا في الدعوى لأنه لم يرفع يد المحكمة منها ولم يوقف سير العدالة في تلك القضية لذلك فإن الواجب يقضي بانتظار القرار النهائي الذي يفصل في الموضوع وحينئذ يتقدم الطاعن بطعنه وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض في القاهرة بقرارها الصادر في ١٩٤٨/١٢/٦ الذي جاء فيه ان الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . وكان تقريرا الطعن واقعين ضد قرار لا يقبل الطعن بطريق النقض فهما جديران بالرد شكلا وكان القرار الصادر عن القاضي الجزئي في ١٩٥٩/١٠/١٤ عبارة عن تدبير اداري لا يقيد المحكمة بشيء ويمكنها أن ترجع عنه لذلك فانه لا يقبل الطعن لا بطريق الاستئناف ولا بطريق النقض وقد استأنفه المدعى عليهما ورجعا عن استئنافه لذلك فان عدم قبول الطعنين يشمل الفقرتين المذكورتين من القرار المطعون فيه لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع بعدم قبول الطعنين