إذا كان الأساس الكتابي ثابتاً في دعوى إساءة الأمانة، فلا يجوز نقض مضمونه أو إثبات خلافه إلا بدليل كتابي مماثل.
في جرم اساءة الامانة لايمكن اثبات عكس ماورد بمتن السند الا بدليل كتابي مماثل له .