تقدير العقاب يتعلّق بالفعل الجرمي ذاته متى اكتملت أركانه، ولا أثر لقلة قيمة المسروق في نفي الصفة الجرمية أو إسقاط المسؤولية.
ان الفعل الجرمي هو المعاقب عليه و لا تأثير لتدني قيمة المسروقات على الصفة الجرمية