• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفعل الجرمي هو المعاقب عليه و لا تأثير لتدني قيمة المسروقات على الصفة الجرمية

تقدير العقاب يتعلّق بالفعل الجرمي ذاته متى اكتملت أركانه، ولا أثر لقلة قيمة المسروق في نفي الصفة الجرمية أو إسقاط المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان الفعل الجرمي هو المعاقب عليه و لا تأثير لتدني قيمة المسروقات على الصفة الجرمية