وجوب قصر اعتماد المحكمة في تكوين قناعتها على الأدلة المقدَّمة أمامها والمطروحة للمناقشة العلنية بين الخصوم.
لايجوز للمحكمة ان تعتمد الا البينات التي قدمت أمامها وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .