• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من البيان في محضر جلسة المحاكمة عند حدوث تغيير في تشكيل الهيئة من القيام بتلاوة كافة محاضر الجلسات السابقة واطلاع العضو الجديد

عند تغير تشكيل الهيئة القضائية أثناء سير الدعوى، لا بد من تثبيت تلاوة محاضر الجلسات السابقة وإطلاع العضو الجديد على الإجراءات السابقة وتدوين رأيه الصريح فيها في محضر الجلسة.

نص الاجتهاد

لابد من البيان في محضر جلسة المحاكمة عند حدوث تغيير في تشكيل الهيئة من القيام بتلاوة كافة محاضر الجلسات السابقة واطلاع العضو الجديد على الاجراءات السابقة وبيان رأيه الصريح فيها .