عند تغير تشكيل الهيئة القضائية أثناء سير الدعوى، لا بد من تثبيت تلاوة محاضر الجلسات السابقة وإطلاع العضو الجديد على الإجراءات السابقة وتدوين رأيه الصريح فيها في محضر الجلسة.
لابد من البيان في محضر جلسة المحاكمة عند حدوث تغيير في تشكيل الهيئة من القيام بتلاوة كافة محاضر الجلسات السابقة واطلاع العضو الجديد على الاجراءات السابقة وبيان رأيه الصريح فيها .