لا تكون للوثيقة المخطوطة قوة ثبوتية ملزمة إلا إذا أقرّها موقعها بإرادة حرة، أما في المجال الجزائي فالأدلة مطلقة والمحضور للمحكمة تقديرها واستنباط قناعتها منها متى كان استدلالها سليماً.
القوة الثبوتية لمخطوط لا تتم الا بالاعتراف بالاقرار الصادر عمن وقع بذيل المخطوط بارادة حرة فيلتزم بما جاء في الوثيقة الموقعة من قبله مالم يدعي بالتزوير الاثبات في الدعاوى الجزائية يعتمد مبدأ اطلاق الادلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها لما يكون قناعتها الوجدانية بالحكم وهذا منوط بسلامة التقدير و حسن الاستدلال .