• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يسقط دعوى الحق العام و تبقى دعوى الحق الشخصي أمام نفس المحكمة ومتعلقة بدعوى الحق العام ثبوتا ونفيا وتبقى النيابة العامة أحد

العفو العام يزيل دعوى الحق العام ولا يمس دعوى الحق الشخصي المتصلة بها، وتبقى النيابة العامة طرفاً أصيلاً يجب تمكينها من حق الطعن وتبليغها أصولاً، وإلا تعرّضت الإجراءات وما بني عليها من حكم للبطلان أو عدم القطعية بحسب الحال.

نص الاجتهاد

العفو العام يسقط دعوى الحق العام و تبقى دعوى الحق الشخصي أمام نفس المحكمة ومتعلقة بدعوى الحق العام ثبوتا ونفيا وتبقى النيابة العامة أحد أطراف الدعوى ويجب تبليغها الحكم أصولا ويبقى باب الاستئناف مفتوحا أمامها حتى مضي العشرة أيام من تاريخ وصول الدعوى الى ديوانها وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وبذلك لا يكتسب الحكم الدرجة القطعية طالما ان أحد أطراف الدعوى لازال باب الاستئناف مفتوحا أمامهالنيابة العامة أحد أعضاء الهيئة في محكمة استئناف الجنح ولها حضورها وان لم تلزم بالتوقيع في نهاية محضر الجلسة كبقية المتداعين وانما لها حضور و أقوال وطلبات و لايجيز القانون تغيبها والشروع بالمحاكمة بدونها والا كانت الجلسة مشوبة بالبطلان ويمتد أثر البطلان الى الحكم الصادر وفقها