تقوم جريمة الشيك بمجرد إصدار الشيك على وجهٍ يعلم معه الساحب بعدم وجود مقابل وفاءٍ قائم أو كافٍ، دون اعتبار لسبب التحرير أو الغاية منه أو للدفوع المتصلة بذلك، لأن الحماية القانونية للشيك متعلّقة بالنظام العام.
الشك أداة وفاء و تكتمل عناصر الجريمة بمجرد التوقيع على الشك و الساحب يعلم بعدم وجود رصيد أو قام بسحب الرصيد الشارع أحاط الشك بضمانات لها صفة النظام العام و لاعبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشك او الغرض من تحريره و لاعبرة للدفوع التي تثار حوله