المداولة الصحيحة بين كامل هيئة المحكمة الجماعية قبل إصدار القرار، مع صدور الحكم بالإجماع أو بالأكثرية بعد دراسة الأدلة، من الإجراءات الجوهرية المتصلة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال بها بطلان الحكم ونقضه.
الحكم في المحاكم الجماعية يصدر بالاجماع او بالاكثرية بعد دراسة الادلة من قبل الهيئةالاختلاء لكامل الهيئة قبل اصدار القرار من موجبات صحة الاجراءات التي هي من النظام العام وعدم التقيد بها يورث البطلان ويوجب النقض