إذا تعلق النزاع بإزالة وضع اليد عن أراضي أملاك الدولة الزراعية، فإن الاختصاص يعود لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بينما ينعقد الاختصاص في تقدير أجور المثل للعمل الزراعي للجنة تحديد الأجور المختصة.
ازالة وضع اليد و نزعها عن أراضي أملاك الدولة يعود لوزارة الزراعة والاصلاح لزراعيالحكم بأجور المثل يعود النظر فيه الى لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي