مسؤولية حوادث السير تُحدَّد قضائياً على أساس الخطأ الثابت في الوقائع، ولا تقيّد المحكمةُ فيها بخبرةٍ فنيةٍ إلا بوصفها قرينةً استئناسية؛ أما شروط عقد التأمين فتنفذ بين عاقديه ولكن الفصل في آثارها لا ينعقد للمحاكم الجزائية.
تحديد المسؤولية في حوادث السير من المسائل القانونية التي تستند الى الخطأ المرتكب ومن الامور التي تستقل بها المحكمة والخبرة التي تجري لهذا الغرض تبقى على سبيل الاستئناس وليست المستند الوحيد في تحديد المسؤولية ان شروط عقد التأمين وان كانت واجبة التنفيذ بين طرفي العقد الا ان هذا يخرج عن اختصاص المحاكم الجزائية