• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي قبل حامل السفتجة على وجه التضامن دون مراعاة ترتيب الالتزام وتسري أحكامها على أسناد الأمر

الأصل في السفتجة أن جميع الملتزمين بها مسؤولون قبل الحامل على وجه التضامن، ويجوز للحامل مطالبتهم فرادى أو مجتمعين دون مراعاة ترتيب التزام كل منهم، وتطبق على أسناد الأمر أحكام السفتجة المتعلقة بالضمان الاحتياطي.

نص الاجتهاد

ساحب السفتجه وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قبل حاملها على وجه التضامن، ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاه ترتيب التزام كل منهم. تسري على أسناد الأمر أحكام السفتجه المتعلقه بالضمان الاحتياطي