الأصل في السفتجة أن جميع الملتزمين بها مسؤولون قبل الحامل على وجه التضامن، ويجوز للحامل مطالبتهم فرادى أو مجتمعين دون مراعاة ترتيب التزام كل منهم، وتطبق على أسناد الأمر أحكام السفتجة المتعلقة بالضمان الاحتياطي.
ساحب السفتجه وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قبل حاملها على وجه التضامن، ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاه ترتيب التزام كل منهم. تسري على أسناد الأمر أحكام السفتجه المتعلقه بالضمان الاحتياطي