تقدير القاضي للأدلة واستنتاجه منها يدخلان في نطاق سلطته التقديرية، ولا يشكلان بذاتهما خطأً مهنياً جسيماً ولا سبباً للمخاصمة.
إن استنتاج القاضي وتقديره الأدلة لا يعتبران خطأ مهنيا جسيما ولا يشكلان سببا من أسباب المخاصمة