الشيك يبقى محتفظاً بطبيعته وأثره في قانون العقوبات ولو خلا من التاريخ أو كان محرراً على بياض أو سلم للتأمين والضمان، متى توافرت له عناصره الجوهرية، لأن الأحكام الآمرة المتعلقة به تتقدم على ما يخالفها من أوصاف أو اتفاقات.
ان خلو الشك من تاريخ انشائه او اعطائه على بياض او على سبيل التأمين والضمان لايؤثر على الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان انكرها قانون التجارة لان الشيك قد أحاطه المشرع بضمانات لها صفة النظام العام .