• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي الجزائي يصدر قراراه بالحجز الاحتياطي تبعا لوجود جريمة يعاقب عليها القانون بشرط وجود وثائق ومستندات ترجح احتمال وجود الحق

الحجز الاحتياطي في الدعوى الجزائية لا يُقبل إلا إذا توافر أساسٌ جزائيٌّ يبرره، وكانت هناك وثائق أو مستندات تُرجّح احتمال ثبوت الحق المراد تأمينه.

نص الاجتهاد

القاضي الجزائي يصدر قراراه بالحجز الاحتياطي تبعا لوجود جريمة يعاقب عليها القانون بشرط وجود وثائق ومستندات ترجح احتمال وجود الحق .