• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الناقض واجب الإتباع لأنه عندما تطبق محكمة

القرار الناقض الصادر عن محكمة النقض يكون واجب الإتباع وملزماً عند إعادة نظر الدعوى، لأن ما يورده من تطبيق للقانون على واقعة متنازع عليها يكتسب حجية يجب احترامها. وفي دعوى المخاصمة المبنية على مخالفة هذا الأثر، لا تقوم الخصومة الصحيحة إلا باختصام هيئة النقض التي أصدرت القرار الناقض الأول والقرار المط...

نص الاجتهاد

القرار الناقض واجب الإتباع لأنه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية ويجب على مدعي المخاصمة مخاصمة القرارين معاً تحت طائلة رد الدعوى شكلاً . المناقشة: في الشكل :تفيد وقائع هذه القضية بان تصادماً وقع بين ما بين آلية مدعي وقع بين ما بين آلية مدعي المخاصمة المحامي جاد المخاصمة المحامي جاد الله (.) وآلية المدعى عليهما واصف الصحناوي وسليمان الصحناوي نتج عن هذا الحادث إصابة مدعي المخاصمة بأضرار جسدية وإصابة الآليتين المتصادمتين بأضرار مادية وقد أجرت المحكمة خبرات طبية وفينة على الآليتين لتحديد الأضرار الجسدية والمادية وبالمحاكمة أصدرت محكمة صلح الخبراء قرارها وجرى استئنافه فقررت محكمة استئناف الجزاء بموجب قرارها رقم 455/340 تاريخ 2002/6/11 رد استئناف مؤسسة التأمين وواصف وسليمان الصحناوي موضوعاً وقبول استئناف المخاصمة جاد الله وفسخ القرار المستأنف وبوقع الطعن على القرار أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض قرارها رقم / 11110/ جنحة تاريخ 2002/12/15 بالدعوى أساس 2002/12449 والمتضمن بأنه وبما أن المدعي المطعون ضده تنازل عن حقه تجاه مؤسسة التأمين وتجاه المدعى عليه واصف الصحناوي بجزء من التعويض المتعلق بالتأمين وبما أن لهذا التنازل مفاعيله بالدعوى مما يؤثر على النتيجة ويتعين نقض القرار المطعون فيه وبالمحاكمة مجدداً أمام محكمة استئناف الجزاء أصدرت قرارها إتباعاً للنقض بالقرار رقم /189/ تاريخ 2003/4/15 بالدعوى أساس /570/ والمتضمن رد الاستئناف المقدم من واصف الصحناوي موضوعاً وقبول استئناف مؤسسة التأمين وفسخ القرار جزئياً وإخراج مؤسسة التأمين وإلزام المدعى عليهما واصف وسليمان الصحناوي بدفع مبلغ إحدى عشر ألف وسبعمائة وخمسين ليرة سورية بالتكافل والتضامن للمستأنف جاد الله عامر وتصديق الفقرة الأولى وبوقوع الطعن على هذا القرار أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض قرارها المشكو منه رقم 3014 / 2004 تاريخ 5/10/ 2004 بالدعوى أساس 992 / 2004 لذلك تقدم مدعي المخاصمة المحامي جاد الله أسد عامر بدعوى المخاصمة هذه وطلب إبطال هذا القرار لوقوع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم والحكم نه بالتعويض . وحيث أن مدعي المخاصمة اكتفى بمخاصمة الهيئة التي أصدرت قرار النقض الثاني دون أن يتعرض للهيئة التي أصدرت القرار الأول أو يخاصمها وبما أن القرار الناقض واجب الإتباع لأنه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة بالقرار رقم 15/52 تاريخ 1978/6/10 والقرار /535/ تاريخ 2002/12/26 بالدعوى أساس / 1080/ وحيث أنه ووفقا لما تقدم فقد كان على المدعي أن يختصم هيئة المحكمة مصدرة الحكم السابق والنقض الثاني وطالما أنه لم يفعل ذلك فإن الدعوى تفتقر إلى مبرر قبولها شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.